!~ آخـر 10 مواضيع ~! | ||||
| ||||
إضغط علي او لمشاركة اصدقائك! |
شاطر |
الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 2:50 pm | المشاركة رقم: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: كتاب أحكام النساء للإمام إبن الجوزي رحمه الله تعالى كتاب أحكام النساء للإمام إبن الجوزي رحمه الله تعالى هذا كتاب خاص بأحكام النساء أحكام النساء لابن الجوزى { رحمه الله } كتاب يبحث في الأحكام المتعلقة بالنساء بشكل خاص وعبادتهن ومعاملاتهن وآدابهن وأخلاقهن مع إيراد لسير بعضالنساء من الصحابيات وغيرهن من الصالحات . فهو كتاب تحتاج إليه كل مرأةمسلمة مقدِّمةُ المؤلِّف الحمدُ لله جابرِ الوهن والكسر، ورازق النمل والنَّسر، المغني بوابل القطر القفر، أحمدُه حمداً يدوم بدوام الدهر، وأشهد له بالوحدانية في السر والجهر، وأصلي على رسوله المشروح الصدر، الذي نسبة فضله إلى الأنبياء كالنجوم والبدر، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر، وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة، فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش، ولا يعلّمه واجبات العبادة، ولوازم المعاملات، فيتقلّب الولد في طلب الدنيا، ولا يعلم أخبارا لآخرة، ولا يعرف فرضاً من الفرائض، ولا يردّ لجامه عن الهوى ألف رائض، فإن أفلح وحضر مجلساً من مجالس القُصّاص، فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة، فخرج مصرّاً على الذنوب، ويقول: ربي كريم. وربما أسمعوه أخبار الزهاد، كمعروف، وبشر، والجنيد، في زهدهم، وهو بعد لم يعرف الواجبات، ولا تعلق من ذلك بطائل، فإن علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه، وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا، ولا يعرّفونه ما المتروك فيها، فينفرد في زاوية، ويخلي معاشه، ويضيّع عائلته، ولا يستفيد في تلك الزاوية، إلا ما تستفيده البهيمة من حبسها في الإصطبل، لأنه خلا بجهله، ولا علم معه. وربما تهيَّأ لتسليم الناس عليه، والتبرّك به لموضع انفراده، وربما تخشَّع كأنه خرج من معاينة بخبر عن مشاهدة، وربما هام في البوادي سائحاً، فضيَّع الفروض، وترك العيال... فعلمت أن أصل هذه الآفات الجهل بالعلم. وما أزال أحرّض الناس على العلم، لأنه النور الذي يُهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال، لبعدهن عن العلم، وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإنّ الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها، لا تُلقَّن القرآن، ولا تعرف الطهارة من الحيض، ولا تُعلَّم أيضاً أركان الصلاة، ولا تُحدَّث قبل التزويج بحقوق الزوج، وربما رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، وتدخل الحمام بغير مئزر، وتقول ما معي إلا أختي وابني، وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه، وتسحره، تدّعي جواز ذلك لتُعطفه عليها، وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة، وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت، إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله، إن شاء الله تعالى. فإن أفلحت، وحضرت مجلس القصاص كان أردأ لها، وأضرّ عليها من جهة التبرُّج، وافتتان الناس بها، وافتتانها برؤية الأحداث، وتارة من جهة القصاص، فإن القصّاص اليوم يعطون مكان الدرياق سُمّاً، وينشدون أشعار العُشق والغزل، فإذا صادف ذلك قلباً فارغاً تمكَّن منه، وعسر زواله. ولا يتعرَّضون لتعريف الواجبات، ولا بالزجر عن المنهيات. وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين، فصاحت، إلى غير ذلك مما قد نشرحه في كتاب «القُصَّاص الجهلة». فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، شرعت في تصنيف هذا الكتاب؛ الذي يتعلق بأحوالهن، محتسباً الأجر، ولم أر من سبقني إلى تصنيف مثله. والنساء وإن كنّ معرضات عن العلم، فما يخلو الزمان من صالحة تطلبه، ورب خلق كثير خوطبوا بالصواب، فأجاب منهم شخص، ولقد أنذر موسى ـــ عليه السلام ـــ فرعون وقومه، وهم ألوف، فلم يجب منهم إلا حرسل، وآسية، والله الموفق لما يرضيه، إنه قريب مجيب. ذكر تراجم الأبواب في هذا الكتاب وهي مائة باب وعشرة أبواب ذكر تراجم الأبواب في هذا الكتاب، وهي مائة باب وعشرة أبواب: الباب الأول في ذِكْر البلوغ وبَيان حَدِّه يثبت في حقّ الغلام بأحد ثلاثة أشياء: 1 ـــ الاحتلام. 2 ـــ أو كمال خمس عشرة سنة. 3 ـــ أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل. ويثبت في حق المرأة بأحد خمسة أشياء: الثلاثة التي ذكرناها، والحيض، والحبل. فمتى وجد أحد هذه الأشياء في حقّ المرأة، فلتعلم أنَّ قلم التكليف حينئذٍ قد جرى، وأنَّ العقاب على ترك الواجبات قد توجّه، فلهذه الفائدة بينّا حدَّ البلوغ. الباب الثاني في ذِكْر معرفة اللَّهِ عزَّ وجلَّ بالدليل والنَّظر معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها، وجب على المكلّف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، وهو أنْ يتصفَّح بعقلِه صنع الله عز وجل، فيعلم حينئذ: أنه لا بد للمبنى من بنّاء، ولو أن إنساناً مرّ في برية، ثم عاد فرأى قصراً مبنيّاً، عَلِم أنه لا بد من بانٍ بنى ذلك القصر. فرؤية هذا المهاد الموضوع، وهذا السقف المرفوع، والمياه الجارية، والنبات المعدّ للأغذية، والمصالح والمعادن في الأرض، لموضع الاحتياج إلى كل شيء منها. ثم النظر في البدن، ووضعه على قانون الحكمة، ونمائه بفنون الأغذية، ثم وضع الأسنان لتقطع الطعام، والأضراس لتطحنه، وبلّه بالريق، ليمكن البلع، واللسان لتقليب الممضوغ، وتسليط الحوادب للبلع، وإقامة الكبد لتطبخ المطعوم، وتفرّق ما يتخلص منه من الدماء على كل عضو بحسب حاجته، ودفع ما هو كالثفل، وإعداد شيء من خالص ذلك منياً، يكون منه ما تخلَّق هذا الشخص الذي لا شيء مثله. كل ذلك دليل على حكمة الواضع، وقدرة الصانع، وهذا الخالق سبحانه لا مثل له في ذاته، ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته. الباب الثالث في وجوبِ طلب العلْم على المرأة المرأة شخص مكلَّف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها؛ لتكون من أدائها على يقين. فإنْ لم يكن لها أب، أو أخ، أو زوج، أو محرم، يعلِّمها الفرائض، ويعرِّفها كيف تؤدي الواجبات، كفاها ذلك، وإنْ لم تكن سألت وتعلمت، فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك، تعرفت منها، وإلا تعلّمت من الأشياخ، وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدثت حادثة في دينها سألت عنها، ولم تستحِ، فإنَّ الله لا يستحي من الحق. الباب الرابع في بَيان أنَّ ذات الدّين لا تستحي من السؤال عن دينها عن عائشة ـــ رضي الله تعالى عنها ـــ أن أسماء ـــ رضي الله عنها ـــ سألت النبي صلى الله عليه وسلّمعن غسل الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فَتَتَطهَّرُ. فَتُحسنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ عليها الماء. ثم تأخذ فرصة مُمسَّكةً، فَتَتَطهَّرُ بها»، فقالت أسماء ـــ رضي الله عنها ـــ: وكيف أَتَطهَّرُ بها؟ فقال: «سبحان الله، تطهرين بها». فقالت عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ: كأنها تُخْفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن غُسْل الجنابة؟ فقال: «تأخذين ماءك، فتطهرين، فتحسنين الطهور، وأبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فَتَدْلُكُهُ، حتى تَبْلُغَ شُؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء». فقالت عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ: نعْمَ النساءُ نساءُ الأَنصارِ لَمْ يَكُنْ يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين. الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سَبْعَ سنين،وضرْبهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريق بينهم في المضاجع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «مُروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهمْ عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». وعن أبي هُريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «علِّموا أولادكمُ الصلاةَ إذا بلغوا سبعَ سنين، واضربوهم إذا بلغوا عشراً، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». وعن عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا بلغ الغلام سبع سنين أُمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضُرِبَ عليها». وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: «أدّب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علَّمته، وهو مسؤول عن برِّك وطاعته لك». وقال عليّ عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} (التحريم: 6) علّموهم وأدّبوهم. الباب السادس في ذِكْر الخِتان للنساءالختان واجب في حقِّ الرجل والمرأة ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في «سننه» من حديث أم عطية الأنصارية، أنَّ امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم «لا تُنْهِكي فإنَّ ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ إلى البَعْل». وعن أنسٍ ـــ رضي الله عنه ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلّمقال لأم عطية: «إذا خفضت فأشمّي، ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج». وقال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء، لم يحاول به الحُسْن دون التماس نقصان الشهوة، ليكون العفاف مقصوراً عليهن. فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّمبقوله: «لا تنهكي»: أنْ ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإنَّ شهوتها إذا قلّت ذهب التمتُّع، ونقُص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون الفجور. وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة، لا تتعرَّض إلا لما يظهر فقط. وأكثر العفايف موعبات، وإنّما صار الزنى وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتمّ، لأن شهوتهن للرجال أشد، وليس لذلك علّة إلا وفارة القُلفة، ولمَّا تعمَّق أهل الهند في توفير حظ الباه منعوا من الختان. وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقن موضع مَحزِّ الختان، بموضع محزِّ الختان، وجدن هناك لذة عجيبة، وكلما كان ذلك منها أوفر كان ذلك السحق ألذّ، ولذلك صار حذّاق الرجال يضعون أطراف الكَمَر ويتعمدون بها محزّ الختان، لأن هناك مجتمع الشهوة. فصل: (في الختان والوشم وثقب الأذن) ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام، وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه. وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل، لأنه أذى، لا فائدة فيه، وفي «الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم«لعن الواشمة والمستوشمة». قال أبو الوفاء بن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الآذان. قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات، ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه، لأنه تعجيل أذى، لإقامة دعوته، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب. وقال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد، والحجامة، والختان. والتزيين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريط، وفي المخانق، والأسورة كفاية عنه. وهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. يتبع ..إن شاء الله الموضوع الأصلي : كتاب أحكام النساء للإمام إبن الجوزي رحمه الله تعالى // المصدر : عباد الرحمن بأخلآق القرآن // الكاتب: هدي السلف | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
الــرد الســـريـع | |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
| |
|
|