!~ آخـر 10 مواضيع ~! | ||||
| ||||
إضغط علي او لمشاركة اصدقائك! |
شاطر |
الأربعاء 10 مارس 2010, 11:10 pm | المشاركة رقم: | ||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: احكام تهم المسلم احكام تهم المسلم احكام تهم المسلم 1-احكام الطهارة 1- الطهارة والاستنجاء : أ-اقسام المياه المياه أقسام: منها ما يصح التطهر به و منها ما لا يصح، و هي: ماء طاهر مطهر: أي طاهر بنفسه مطهر لغيره أي يرفع الحدث و يزيل النجس و هو الماء المطلق أي الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء السماء، و ماء البحر، و ماء النهر، و ماء العين، و ماء الثلج، و ماء البرد، و أما الماء المقيد فهو كماء الورد و ماء الزهر فإنه لا يصلح للتطهير. ماء طاهر غير مطهر: أي طاهر بنفسه غير مطهر لغيره أي لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس و هو: _ الماء المستعمل: و هو الماء الذي استعمل في ما لا بد منه في الوضوء و الغسل أو استعمل في إزالة نجس إذا طهر المحل و لم يتغير؛ فإن لم يطهر المحل أو تغير بالنجاسة فهو نجس. _ و الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات: فإذا خالط الماء طاهر يمكن صون الماء عنه بلا مشقة و غير الماء تغييرا كثيرا فهذا الماء لا يصلح لا للوضوء و لا للغسل و لا لرفع نجاسة، كأن وقع في الماء حليب أو سكر فغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا كثيرا؛ أما ما يقع في الماء و لا يغيره تغييرا كثيرا فلا يؤثر لبقاء اسم الماء عليه بلا قيد. و يستثنى من ذلك الملح البحري فلا يؤثر في صلاحية الماء للتطهير و إن غير الماء تغييرا كثيرا بخلاف الملح الجبلي فإنه يؤثر. ماء نجس: اعلم أن الفقهاء الشافعيين قالوا: الماء قسمان: ماء قليل و ماء كثير. فالماء القليل عندهم: هو ما كان دون القلتين، و الماء الكثير: هو ما كان قلتين فأكثر، و مقدار القلتين: هو ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع و عمقها ذراعان و نصف، أو ما يملأ حفرة مربعة عمقها ذراع و ربع و كذلك عرضها و طولها، و المراد بالذراع الذراع اليدوي. فإذا وقع في الماء القليل نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير، و من النجاسة المعفو عنها ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب و البرغش و نحوهما، فإذا وقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه. و أما الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه و لو تغييرا خفيفا، هذا في مذهب الشافعي. أما في مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شيء إن كان قليلا أو كان كثيرا إلا النجاسة التي تغيره، و في ذلك فسحة للناس. فصل في النجاسات الدم نجسٌ، و كذلك القيح، وماء الجرح المتغير، و القيء، و الخمر، والبول، والغائط، والمذي و هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، والودي وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، و الكلب و الخنزير، و الميتة و عظمها و شعرها سوى ميتة السمك والجراد و الآدمي. والمنفصل من الحي حكمه حكم ميتته، و يستثنى شعر المأكول و صوفه و ريشه و ريقه و عرقه، و كذلك ريق و عرق الحيوان غير المأكول إلا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما. فشعر الهرة المنفصل عنها نجس، و صوف الضأن المنفصل عنه و هو حي طاهر، و أما إذا انفصلت عنه يده وهو حي فهي نجسة. والحيوان كله طاهر إلا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما. و النجاسة إما حكمية و إما عينية: أما النجاسة الحكمية: فهي التي زالت عينها و أوصافها فيطهر المحل بجري الماء عليها. و أما النجاسة العينية: فإن كانت بول طفل عمره أقل من حولين لم يأكل الطعام فيطهر المحل برش الماء على المكان الذي أصابته النجاسة حتى يعم المحل و يغمره و إن لم يسل لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم:يُغسلُ من بول الجارية و يُرشُّ من بول الغلام رواه أبو داود. و أما البنت فبولها كبول الكبير و إن صغرت. و إن كانت بول ءادمي غير الطفل الذكر فيطهر المحل بإزالة عينها و طعمها و ريحها بالماء المطهر. و يُسن التثليث في إزالة النجاسة، و إذا عسر زوال اللون وحده أو الريح وحده عُفي عنه. و إن كانت النجاسة كبولِ أو روثِ أو ريقِ كلب أو خنزير فيطهر بغسلها سبع مرات إحداهن ممزوجة بترابٍ طهور و ذلك بأن يوضع في إحدى الغسلات السبع تراب يكدر الماء تكديرا أو يوضع التراب على موضع النجاسة بعد إزالة جرمها ثم يصب الماء فوقه. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات إحداهن بالتراب" رواه مسلم. ولا يطهر من نجس العين شيء إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، فإدا خللت بطرح شيء فيها كالخبز فلا تطهر، و جلد الميتة إذا دبغ، و أما شعر الميتة فلا يطهر. فائدة: تربية الكلب ان كان للحراسة كحراسة الماشية او الزرع او البيت او كان للصيد فيجوز. واما الذي يربيه لا لشيء من ذلك فانه ينقص من ثوابه كل يوم قيراطان والقيراط مثل جبل احد. فصل في الاستنجاء يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان معتادا كالبول و الغائط، أو غير معتاد كالمذي و الودي، فلو خرج الغائط يابسا فلم يلوث المخرج فلا يجب الاستنجاء منه. وأما البول فالتحرز منه أمره مهم و ذلك لأن التلوث به أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الترمذي. والاستنزاه من البول هو تجنب التلوث به، والتلوث بالبول من الكبائر. ويسنّ الاستبراء وهو إخراج بقية البول بعد انقطاعه بحيث لا يخشى نزوله بتنحنح ونحوه . والاستنجاء يكون بالماء الطهور، أي الطاهر المطّهر، أو بالأحجار إما بثلاثة أحجار وإما بحجر واحد له ثلاثة أطراف، وفي حكم الحجر كل قالع طاهر جامد غير محترم (كالكلينكس) مثلاً، و القالع هو الذي يقلع النجاسة فلا يصلح الزجاج، و المحترم كأوراق العلوم الشرعية والخبز فلا يجوز الاستنجاء به. ولا بدّ أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر إلى أن ينقى المحل، فإن لم ينقَ بثلاث زاد رابعة فإن أنقى بها زاد خامسة ندبا ليكون العدد وترا. والأفضل في الاستنجاء أن يستنجي بالاحجار أولا ثم يتبعها بالماء، و يجوز أن يقتصر على الماء أو على الاحجار ولكن الماء أفضل. و ما يفعله بعض الناس من أنهم يضعون الماء في كف يدهم اليسرى ثم يدلكون بها محل خروج النجاسة فهذا قبيح لا يكفي للاستنجاء. ومن أراد الاستنجاء من الغائط بالماء يسكب الماء وقد وضع اليد على مخرج الغائط ويدلك حتى يذهب الخارج عينه و أثره. ويحرم استقبال القبلة و استدبارها ببول أو غائط إلا إذا كانأمامه شيء مرتفع ثلثي ذراع فأكثر ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، وهذا في البرية، أما في المكان المعدّ لقضاء الحاجة فليس حراما استقبال القبلة و استدبارها عند البول و الغائط. ويكره البول والغائط تحت الشجرة المثمرة ولو في غير وقت الثمر لئلا تقع الثمار فتتنجس فتعافها الأنفس، اما إن كانت لغيره فحرام إلا بإذن صاحبها. ويكره البول في الطريق والظل لأنه يسبب اللعنة لفاعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف. ويتجنب البول و الغائط في الثقب و الشق المستدير النازل في الأرض إن كان صغيرا أو كان كبيرا لأنه قد يكون مأوى الهوامّ أو مأوى الجن. ولا يتكلم عند خروج البول و الغائط فإن ذلك مكروه. ويحرم البول في المسجد ولو في إناء. ولا يدخل معه إلى بيت الخلاء ما كتب فيه ذكر الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم. ويسنّ للداخل أن يستعيذ بالله فيقول: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث)، أي من ذكور الشياطين وإناثهم. ويسنّ أن يدخل برجله اليسرى و يخرج برجله اليمنى بعكس المسجد، و يقول عند خروجه: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني). ب- الوضوء فرائض الوضوء ليعلم أن للوضوء أركانا و سننا و مكروهات سنذكرها ثم نذكر كيفية الوضوء جامعين بين الأركان و السنن إن شاء الله تعالى. أما أركان الوضوء فستة: الأول: النية و تكون بالقلب عند غسل الوجه فينوي رفع الحدث الأصغر، أو التطهر للصلاة أو نحو ذلك، ولا تكفي النية قبل غسل الوجه إذا لم ينو عنده، ويكفي عند الإمام مالك أن تتقدم على غسل الوجه بقليل، على أن مسح الرأس كله ركن عنده و كذلك الدلك و الموالاة. الثاني: غسل الوجه جميعه بشرا و شعرا، فيدخل فيه جميع الشعر الذي في حد الوجه ومن ذلك الغمم و العذار و الهدب و الحاجب و الشارب إلا باطن لحية الرجل الكثة، و حد الوجه ما بين شعر الرأس عادة و عظم الذقن طولا و ما بين الأذنين عرضا. الثالث: غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين، و يجب إدخال المرفقين في الغسل. الرابع: مسح بعض الرأس بشرا أو شعرا بشرط ان يكون البعض الممسوح من الشعر لا يخرج إذا مدّ إلى جهة نزوله عن حدِّ الرأس. الخامس: غسل الرجلين إلى الكعبين، و يجب غسل الكعبين. السادس: ترتيب الأركان على ما ذكرناه. سنن الوضوء واما سننه فهي كثيرة منها: التسمية، و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، و الاستياك، و المضمضة، و الاستنشاق، و الاستنثار، و الغرة، و التحجيل، و مسح جميع الرأس ، و مسح الأذنين ظاهرهما و باطنهما، وتخليل أصابع اليدين و الرجلين، و تخليل اللحية الكثة، وتقديم اليمنى على اليسرى, و الطهارة ثلاثا ثلاثا، و الدلك، والموالاة، و تقليل الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا ما يتوضأ بمدّ و يغتسل بصاع من الماء، و الصاع أربعة أمداد، و المد ملء الكفين المعتدلتين. فمن توضا مقتصرا على الأركان و لم يأت بالسنن صح وضوؤه، لكن يكون فوّت على نفسه خيرا. و يستحب استدامة النية من أول الطهارة إلى ءاخرها، و يسمي الله تعالى و يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض و يستنشق ثلاثا يجمع بينهما غرفات و يبالغ فيهما إلا أن يكون صائما، ثم يغسل وجهه ثلاثا مع إطالة الغرة، و هو أن يزيد على القدر الواجب في غسل الوجه من جميع جوانبه، ثم يغسل يديه ثلاثا محجلا، ثم يمسح رأسه ثلاثا فيضع إبهاميه على صدغيه و يلصق سبابتيه ببعضهما عند مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الدي بدأ منه و يفعل ذلك ثلاثا، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما و باطنهما بماء جديد ثلاثا فيضع سبابتيه في صماخيه ثم يديرهما على المعاطف ثم يمسح بإبهاميه ظاهرهما و يلصق يديه مبلولتين بهما، ثم يغسل رجليه ثلاثا محجلا، و يقول إذا فرغ من الوضوء: "أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا انت، أستغفرك و اتوب إليك." قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من توضأ كما أمر و صلى كما أمر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن حبان فصل في نواقض الوضوء 1 - ما خرج من السبيلين: أي القبل أو الدبر، سواء كان معتادا كالبول و الغائط و الريح، أو غير معتاد كالحصى و الدود و المذي و الودي ، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بخروجه لكن يوجب الغسل. 2 - لمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل: فإذا لمس رجل انثى أجنبية تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة انتقض وضوؤه. و الأجنبية هي غير المحرم، و المحرم من حرم نكاحها على التأبيد إما بنسب كالأم أو الأخت أو بالمصاهرة كأم الزوجة أو بالرضاع كالأخت من الرضاع. و مس الأجنبية سوى الزوجة حرام. و لا فرق في المرأة بين الشابة و العجوز التي لا تشتهى، اما الصغيرة التي لا تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة فلا ينقض لمسها الوضوء. والناقض لمس الأجنبية فلا ينقض لمس السن أو الظفر أو الشعر و إن كان ذلك حراما، وكذلك لا ينقض الوضوء لمسها بحائل. و لا يقال لغير البالغة إمرأة أما الأنثى تقال للبالغة و غير البالغة. 3 - زوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته: فمن زال عقله بجنون أو صرع أو سكر أو نوم انتقض وضوؤه، إلا من كان نائما ممكنا مقعدته أي مع إلزاق المقعدة بالأرض بحيث لا يبقى تجاف بينه و بين الأرض، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، و هو حالة يسمع فيها الشخص كلام من حوله لكن لا يفهمه. 4 - مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل: سواء كان من كبير أو صغير ذكرا كان أو غيره، من نفسه أو غيره، قال صلى الله عليه و سلم: ( من مس ذكره فليتوضأ) رواه الترمذي و البيهقي. ولا ينقض مس الألية، و لا مس دبر أو قبل غير الآدمي. والناقض هو اللمس بباطن الكف بلا حائل فلا ينقض اللمس بظاهر الكف أو بحائل، و باطن الكف هو ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شيء من التحامل و مع التفريق بين الأصابع. فائدة: لا ينقض ريح القبل الوضوء. ويحرم بانتقاض الوضوء الصلاة والطواف بالكعبة و مس المصحف و حمله ج- الغسل الغسل شرعاً سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجبه خمسة أشياء: وهذه الأشياء إنما توجب الغسل مع إرادة القيام إلى الصلاة و نحوها، أما مجرد حصول أحدها فلا يوجب الغسل على الفورية، فلو أجنب الشخص بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه أن يغتسل فوراً بل له قبل أن يغتسل أن يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاة فيغتسل و يصلي الظهر، فقد روى البخاري عن أبي سلمة انه قال: سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه و سلم يرقد (أي ينام ) و هو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ". و أما ما شاع عند بعض العوام من أن الجنب إذا خرج قبل أن يغتسل تلعنه كل شعرة من جسمه فهو كذب و هو خلاف الدين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل ( أي المأوى الذي يأوي إليه أبو هريرة) فاغتسلت ثم جئت (أي رجع إلى الرسول) و هو قاعد فقال: " أين كنت يا أبا هر" فقلت له ( أي أنه كان جنباً فتركه لذلك ) فقال " سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس". موجبات الغسل الأول: خروج المني و له علامات يعرف بها، منها: - اللذة بخروجه. - وريح العجين إن كان رطباً. - وريح بياض البيض إن كان جافاً. - و التدفق أي خروجه بدفعات شيئاً فشيئاً بقوة. الثاني: الجماع و لو لم ينزل المني، و هو إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج. الثالث: الحيض و هو دم يخرج من فرج المراة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. الرابع: النفاس وهو الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل. الخامس: الولادة لأن الولد أصله مني منعقد. وفرائض الغسل اثنان: الاول: النية، وذلك لأن النية تميز العادات من العبادات، ومحلها القلب، و تكون عند إصابة الماء لأول جزء مغسول من البدن، فينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر أو ينوي فرض الغسل او ينوي الغسل الواجب أو ما يقوم مقام ذلك كاستباحة الصلاة أو الطواف، فلو نوى بعد غسل جزء من جسمه وجب إعادة غسل ذلك الجزء. الثاني: تعميم جميع البدن أي ظاهره بشرا و شعرا بالماء المطهر. تنبيه : لا يجوز لمن تيقن أنه ليس محدثا حدثا أكبر أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر. سنن الغسل - التسمية و هي قول بسم الله و محلها أول الغسل ويكره تركها. - الوضوء الكامل قبل الغسل ولو ترك لم يكره. - والدلك أي إمرار اليد على الجسد. - والموالاة وهي ان يغسل العضو قبل جفاف الذي قبله. - وتقديم اليمنى على اليسرى. فيغسل رأسه بعد ان يخلل شعره ثلاثا بيده المبلولة، ثم يغسل شقه الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر، ثم يغسل شقه الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر، و يسنّ أن يكون كل ذلك ثلاثا. ويسن التقليل من الماء و يكره الإسراف، فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بصاع و هو أربعة أمداد، واغتسل بخمسة مكاكيك، والمكوك ستة أمداد، فعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ بمكوك و اغتسل بخمسة مكاكيك رواه مسلم. قال بعض الفقهاء: من اغتسل عاريا سنّ له أن يقول عند نزع ثيابه:" بسم الله الذي لا إله إلا هو" لأنه ستر عن أعين الجنّ و الي لقاء قادم ان شاء الله مع الصلاة الصيام الزكاة الجنائز الحج و العمرة نسأل الله القبول و ان يعيننا علي الاستكمال | ||||||||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
الــرد الســـريـع | |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
| |
|
|